السيد محمد صادق الروحاني

24

منهاج الفقاهة

وحاصله أن مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى بالصحة من البيع من حيث الاحتياط المتأكد في النكاح دون غيره ، فدل على أن صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق أولى { 1 } خلافا للعامة حيث عكسوا وحكموا بصحة البيع دون النكاح ، فمقتضى حكم الإمام عليه السلام أن صحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام تستلزم صحة النكاح الواقع بطريق أولى ، وحينئذ فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضولي إلى صحة البيع ، لأن الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الأصل ، في باب الأولوية وإلا لم يتحقق الأولوية كما لا يخفى ، فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع مطابق لحكم العامة ، من كون النكاح أولى بالبطلان ، من جهة أن البضع غير قابل للتدارك بالعوض .